وما عزاه للشافعي من قوله بالعراق لم أجده صريحًا، ولكن ينظر: "كفاية النبيه" لابن الرفعة (١٥/ ٤٥٣)، حيث قال: "إذا جنى عليه جناية توجب القصاص، إذا اندملت: كقطع الأصبع ونحوها، فعفا المجني عليه على الدية، ثم سرت إلى النفس: لم يجب قصاص النفس، وفيه الوجه المنسوب إلى أبي الطيب ابن سلمة". وقد علل الرافعي الوجه المنسوب لابن سلمة، وجعله عن تخريج ابن سريج، ينظر: "الشرح الكبير" (١٠/ ٢٥٨)، حيث قال: "وسقوط القصاص في الطرف لا يوجب سقوطه في النفس؛ ألا ترى أنه لو استوفى قصاص الطرف، ثم مات المجني عليه بالسراية، وجب قصاص النفس، فليكن السقوط بالعفو كالسقوط بالاستيفاء، ويحكى هذا عن تخريج ابن سريج". (٢) يُنظرْ: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٧٩)، حيث قال: "ولم يختلف العلماء أن المتصدق هاهنا: هو المقتول؛ يتصدق بدمه على قاتله، أي: يعفو عنه".