أحدهما: أنها إِشارة إِلى المجروح، فإذا تصدَّق بالقصاص كَفَّر من ذنوبه، وهو قول ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والحسن، والشَّعبي. والثاني: إِشارة إِلى الجارح إِذا عفا عنه المجروح، كفر عنه ما جنى، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، ومقاتل، وهو محمول على أن الجاني تاب من جنايته؛ لأنه إِذا كان مُصرًّا فعقوبة الإِصرار باقية". (٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٦٣)، حيث قال: " (فإن) (عفا) المجني عليه خطأ قبل موته (فوصية)، أي: فالعفو كالوصية بالدية للعاقلة والجاني، فتكون في ثلثه". (٣) يُنظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (٩/ ٢٤٥)، حيث قال: "فإن عفا عنها، فهي وصية للقاتل، وفيها القولان". (٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٦٣)، حيث قال: " (ولو عفا عن =