للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب الجمهور؛ مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد والشافعي في الجديد إلى إمضاء عفوه.

وذهب أبو ثور وأبو داود -وهو قول الشافعي في القديم- إلى انتقال الحق بالورثة.

- قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْ يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: ٤٥]، قِيلَ: عَلَى القَاتِلِ (١) لِمَنْ رَأَى لَهُ تَوْبَةً، وَقِيلَ: عَلَى المَقْتُولِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ).

إذًا عاد الخلاف إلى مسألة توبة القاتل عمدًا وهل تقبل أم لا؟

والجمهور على قبول توبته خلافًا لابن عباس -رضي الله عنهما-، وقد سبق تفصيل الكلام فيها، فراجعه إن شئت.

- قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي عَفْوِ المَقْتُولِ خَطَأً عَنِ الدِّيَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢). وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: إِنَّ عَفْوَهُ


(١) في الآية قولان. يُنظر: "زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤)، حيث قال: "فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ في هاء "له" قولان:
أحدهما: أنها إِشارة إِلى المجروح، فإذا تصدَّق بالقصاص كَفَّر من ذنوبه، وهو قول ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والحسن، والشَّعبي.
والثاني: إِشارة إِلى الجارح إِذا عفا عنه المجروح، كفر عنه ما جنى، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، ومقاتل، وهو محمول على أن الجاني تاب من جنايته؛ لأنه إِذا كان مُصرًّا فعقوبة الإِصرار باقية".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٦٣)، حيث قال: " (فإن) (عفا) المجني عليه خطأ قبل موته (فوصية)، أي: فالعفو كالوصية بالدية للعاقلة والجاني، فتكون في ثلثه".
(٣) يُنظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (٩/ ٢٤٥)، حيث قال: "فإن عفا عنها، فهي وصية للقاتل، وفيها القولان".
(٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٦٣)، حيث قال: " (ولو عفا عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>