(٢) سيأتي ذكرهم مفصلًا. (٣) سقط "الجراح" وليست في الأصل ولا في (مح) ولا في (س) ولا في (م)، واستدركناه من (ت). (٤) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ٣٤٩)، حيث قال: " (قال الشافعي رحمهُ اللهُ: " … ولو قال: قد عفوت عنها وما يحدث منها من عقل وقود ثم مات منها: فلا سبيل إلى القود؛ للعفو" ونظر إلى أرش الجناية، فكان فيها قولان: أحدهما: أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافي كأنها موضحة؛ فهي نصف العشر، ويؤخذ بباقي الدية. والقول الثاني: أن يؤخذ بجميع الجناية؛ لأنها صارت نفسًا، وهذا قاتل لا يجوز له وصية بحال". قال المزني رحمهُ اللهُ: "هذا أولى بقوله؛ لأن كل ذلك وصية لقاتل فلما بطل بعضها بطل جميعها، ولأنه قطع بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت". (٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣١٣)، حيث قال: " (وتجب الزيادة عليه)، أي: على أرش العضو (إلى تمام الدية) للسراية، وإن تعرض في عفوه لما يحدث؛ لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته وهو باطل، (وفي قول: إن تعرض في عفوه) عن الجناية (لما يحدث منها سقطت الزيادة) بناءً على المرجوح؛ وهو صحة الإبراء عما لم يجب إذا جرى سبب وجوبه". (٦) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ١٤٦)، حيث قال: "وقال الثوري: إذا عفا عن الجراحة ثم مات لم يقتل، ويعقل بما فضل من الدية". (٧) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٨)، حيث قال: "وإن قطع =