(١) ظاهر ما في كتب المالكية خلاف ذلك. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٨٥)، حيث قال: "وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات … إلخ، نحوه في "المدونة" فيمن قطعت يده فعفا ثم مات، أبو الحسن: إن قال: عفوت عن اليد لا غير فلا إشكال، وإن قال: عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره: فلا إشكال". لكن الخلاف ثابت فيما فيه القصاص، بخلاف ما لا قصاص فيه. يُنظر: "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" للحطاب (ص ٣١٦)، حيث قال: "وقع الخلاف فيما إذا صالح عن الجرح وما ترامى إليه، وكان الجرح من جراح العمد التي فيها القصاص فظاهر "المدونة" الجواز، ونص عليه ابن حبيب في الواضحة، ونص ابن القاسم في "العتبية" على المنع قال في "البيان": "والجواز أظهر؛ لأنه إذا كان للمقتول أن يعفو عن دمه قبل موته؛ جاز أن يصالح عنه بما شاء"، وأما جراح العمد التي لا قصاص فيها: فلا يجوز فيها الصلح على ذلك، قال في "البيان": "لا أعلم فيها نص =