(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٧)، حيث قال: " (وعليه)، أي: على القاتل عمدًا البالغ إذا لم يقتل لعفو، أو لزيادة حرية، أو إسلام (مطلقا) كان القاتل حرًّا، أو رقيقًا مسلمًا، أو كافرًا ذكرًا، أو أنثى (جلد مائة وحبس سنة) ". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٨١)، حيث قال: "وقال الليث وأهل المدينة كما قال مالك". (٣) الذي روي عن عمر في ذلك قوله في جناية السيد على العبد. فقد أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٩١) بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: كان أبو بكر وعمر "لا يقتلان الرجل بعبده، كانا يضربانه مائة، ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة، إذا قتله عمدًا" قال: وأخبرني أبي، عن عبد الكريم أبي أميهَ مثله قال: "ويؤمر بعتق رقبة". وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف سبقه ابن عبد البر في الاستدلال به في هذه المسألة، فقال: وقال الليث وأهل المدينة كما قال مالك. وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من وجوه: أنه ضرب حرًّا قتل عبدًا مائة، ونفاه عامًا. انظر: الاستذكار (٨/ ١٨١). (٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٣)، حيث قال: " (ولو عفا مستحق حد فلا تعزير) يجوز (للإمام في الأصح) لانتفاء نظره فيه". (٥) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ١٨١)، حيث قال: "قال أبو عمر: قد أبي من ذلك عطاء بن أبي رباح وطائفة، قالوا: لم يذكر الله -عزَّ وجلَّ- أن على من عفي عنه جلدًا ولا عقوبة. قال عطاء: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤]. وقاله عمرو بن دينار، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور". (٦) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ١٨١)، حيث قال: "قال أبو ثور: إلا أن يكون يعرف بالشر، فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى أنه يردعه".