(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات" لأبي الوليد ابن رشد (١/ ٧٥)، حيث قَالَ: "ومن طريق القياس على مَنْ فرَّق في ذلك بين الوضوء والتيمم أن الوضوءَ طهارةٌ تَتَعدَّى محل موجبها، فافتقرت إلى النيَّة كالتيمُّم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ١٦٩)، حيث قَالَ: "وجه الاكتفاء فيه بنِيَّةِ الاستباحة القياس على التيمم بجامع بقاء الحدث". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٩٠) حيث قَالَ: " (ويجب الإتيان بها)، أي: بالنيَّة (عند أَوَّلِ وَاجِبٍ) في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها من العبَادَات". (٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (١/ ١٣٥) حيث قال: "وَإنَّما المقصود أن لفظَ التيمُّم وهو الاسم الشرعي يُنْبئ عن القصد".