(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١١٦)، حيث قال: "ولأنها عبادةٌ منفردةٌ بها؛ كالصلاة والصوم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (١/ ٣١٥) حيث قال: "فيصح فيها الوضوء قياسًا على الصلاة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٩١) حيث قال: "الخلاف مبنيٌّ على أن الطهارةَ لا تتبعَّض في النقض، وإن تبعَّضت في الثبوت، كالصلاة والصيام". (٣) مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٣٠) حيث قال: "واستدل أيضًا بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} لأنه وجه الاستدلال، وأن الله تعالى أَمرَ بالوضوء لأجل الصلاة، ولا معنى للنيَّة إلا فحل أمر لأجل فعل أمرٍ آخر". =