(٢) لم أجد للشافعية التنصيص على إثبات شبه العمد فيما دون النفس، وقد يؤخذ مما قدمناه من إثباتهم له في النفس؛ إذ لم ينفوه. يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٨٦)، حيث قال: " (ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبًا فذهب لطمه مثلها)؛ لإمكان المماثلة (فإن لم يذهب أذهب) بالمعالجة كما ذكر". إلا أن ابن قدامة عزاه إليهم، ينظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٢٩)، حيث قال: "وقال القاضي: لا يجب القصاص، إلا أن تكون اللطمة تذهب بذلك غالبًا، فإن كانت لا تذهب به غالبًا فذهب؛ فهو شبه عمد لا قصاص فيه، وهو قول الشافعي؛ لأنه فعل لا يفضي إلى الفوات غالبًا، فلم يجب به القصاص، كشبه العمد في النفس ". ومذهب الحنابلة: أنه لا يقتص في شبه العمد في الجراح. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٩)، حيث قال: "ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس؛ وهو العمد المحض، فلا قود في شبه العمد ولا الخطأ".