وقاله ابن وهب في أن في شبه العمد روايتين على ما قدمناه، وإنما تكون الروايتان في التسمية والتغليظ دون غير ذلك، ويلحق بذلك وجه آخر؛ وهو أن يكون الضرب على الأب، ففي المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب عن مالك: في الزوج يضرب زوجته بحبل أو سوط فيصيبها منه ذهاب عين أو غيره: ففيه العقل دون القود". (٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٣٠)، حيث قال: " (قوله فليس فيما دون النفس شبه عمد)؛ لأنه لا يختص بآلة دون آلة، فلا يتصور فيه شبه العمد، بخلاف النفس ". (٣) وقال به قبلهم الثوري. يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٠/ ٢٨٠)، حيث قال: "وقال سفيان الثوري: العمد: ما كان بسلاح، وفيه القود في النفس فما دونها -وشبه العمد: هو أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت، أو يحدد عودًا أو عظمًا فيجرح به بطن آخر- فهذا لا قود فيه، وليس فيما دون النفس عنده شبه عمد".