للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دِيوَانٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) (١).

لأنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيَّن بأنَّ الدِّيةَ على العاقلة، هذا في أحاديثَ عِدَّةٍ، وطبَّقَ ذلك في قصة المرأتين من هذيل اللَّتين اقتتلتا. جاء أهل المرأة المقتولة إلي النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لكي يرفعوا أمرَهم إليه؛ فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالدِّية على العاقلة (٢) -وهم العصبة-. وجاء في حديث: "العاقلة العصبة" (٣).

* قوله: (وَاعْتَمَدَ الْكُوفِيُّونَ حَدِيثَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِى -صلى الله عليه وسلم-)

الكوفيون هم أبو حنيفة وأصحابه (٤)، وإبراهيم النخعي (٥)، وشيخه حماد بن أبي سليمان (٦)، فهؤلاء يرون أنها في الديوان.

وحديث جبير بن مطعم أخرجه مسلم (٧) وغيره (٨)، ولكن العلماء أجابوا عن ذلك وقالوا بأن هذا يمكن أن يجمع بينه وبين ما جاء في الأحاديث الأخرى.


(١) قال مالك في: "الموطأ" (٢/ ٨٦٨): "وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمان أبي بكر، قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) تقدم توثيق المذهب أول المسألة.
(٥) يُنظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ١٢)؛ حيث قال: "والصحيح قولنا؛ لما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانت الدية على القبائل، فلما وضع عمر -رضي الله عنه- الدواوين جعلها على أهل الديوان، وذلك بحضرة الصحابة -رضي الله عنهم- من غير خلاف".
(٦) لم أقف على قوله.
(٧) أخرجه مسلم (٢٥٣٠).
(٨) أخرجه أبو داود (٢٩٢٥)، وأحمد في مسنده (١٦٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>