للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الإمام أحمد (١).

• قوله: (وَالَأجْوَدُ أَنْ يُعْتَبَرَ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ، أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ تجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الْحَيَاةَ قَدْ كَانَتْ وُجِدَتْ فِيهِ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَالِكٌ (٢)، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (٣): هِيَ فِي مَالِ الْجَانِي).

المؤلف هنا يرجح مذهب نفخ الروح، أي: بعد أربعينية نطفته وأربعينية علقته وأربعينية مضغته؛ حيث ينفخ الروح.

• قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ) (٦).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٤٧٧)؛ حيث قال: "وإن وضعت مضغة لم يظهر فيها شيء من خلق الآدمي، فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية، تعلقت بها الأحكام؛ لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن، وإن لم يشهدن بذلك، لكن علم أنه مبتدأ خلق آدمي؛ إما بشهادتهن، أو غير ذلك، ففيه رواتان؛ إحداهما: لا تصير به الأمة أم ولد، ولا تنقضي به عدة الحرة، ولا يجب على الضارب المتلف له الغرة".
(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "قال مالك: إنها في مال الجاني".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٧٤)؛ حيث قال: "اختلفوا على من تجب الغرة في ذلك، فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي: هي في مال الجاني. وهو قول الحسن البصري والشعبي".
(٤) يُنظر: "البيان" للعمراني (١١/ ٥٠٢)؛ حيث قال: "إن الجناية على الجنين قد تكون خطأ محضًا، بأن يقصد غير الأم فيصيبها، فتكون الدية مخففة، وقد تكون عمد خطأ، بأن يقصد إصابة الأم بما لا يقتل، فتكون الدية مغلظة على العاقلة".
(٥) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٢٥)؛ حيث قال: "الغرة تجب على العاقلة".
(٦) مثل إبراهيم النخعي.
يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٧٤)؛ حيث قال: "وقال آخرون: هي على العاقلة. وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم وابن سيرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>