(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٣/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "قال مالك: إنها في مال الجاني". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٧٤)؛ حيث قال: "اختلفوا على من تجب الغرة في ذلك، فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي: هي في مال الجاني. وهو قول الحسن البصري والشعبي". (٤) يُنظر: "البيان" للعمراني (١١/ ٥٠٢)؛ حيث قال: "إن الجناية على الجنين قد تكون خطأ محضًا، بأن يقصد غير الأم فيصيبها، فتكون الدية مخففة، وقد تكون عمد خطأ، بأن يقصد إصابة الأم بما لا يقتل، فتكون الدية مغلظة على العاقلة". (٥) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٢٥)؛ حيث قال: "الغرة تجب على العاقلة". (٦) مثل إبراهيم النخعي. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٧٤)؛ حيث قال: "وقال آخرون: هي على العاقلة. وممن قال ذلك الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم وابن سيرين".