للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحمد (١).

فالأئمة الثلاثة قالوا بهذا؛ استنادًا إلى الحديث الذي وردت فيه قصة امرأتي هذيل التي رمت إحداهما الأُخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها؛ حيث قضى الرسول بأن الغرة على العاقلة.

• قوله: (وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّهَا جِنَايَةُ خَطَأٍ، فَوَجَبَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ).

وجناية القتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة، فكذلك هذه. ذلك أن في القتل العمد قصاصًا إلا إذا عفا أولياء القتيل ورضوا بالدية، وفي هذه الحالة ونظرًا لفظاعة ما أقدم عليه القاتل، فإن الشارع أوجب على القاتل أن يدفع الدية خلافًا للقتل الخطأ؛ حيث لم يقصد مرتكبه إزهاق الروح، فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى معاونة للدفع، ولذا أوجب الشارع على عاقلته وهم عصبيته بدفع الدية عنه تعاونًا وتكاتفًا.

• قوله: (وَمَا رُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ، وَبَدَأَ بِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا") (٢).

وليست هذه الرواية في الصحيحين.

• قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ، فَشَبَّهَهَا بِدِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا كَانَ الضَّرْبُ عَمْدًا،


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٢٧)؛ حيث قال: " (إلا غرة جنين مات مع أمه أو) مات (بعدها) أي: أمه (بجناية واحدة)، فتحمل الغرة تبعًا لدية الأم نصًّا".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٦٨) عن المغيرة بن شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فضربت إحداهما الأُخرى بعمود فقتلتها وجنينها، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح، ولا أكل ولا شرب، ولا استهل، فقال: "أسجع كسجع الأعراب؟ " فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>