للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا لِمَنْ تجِبُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ) (٢).

اتفق على أن في قتل الجنين دية، وأنها على العاقلة على الأرجح، فلمن تكون هذه الدية؟ اختلف العلماء فى الإجابة عن هذا السؤال، فذهب فريق منهم إلى القوله بأنها للورثة، كما في نظام الميراث من أهل فروض وتعصيب، وذهب آخرون إلى أنها تكون للأم فقط.

• قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٣).

وأحمد (٤).

فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنها للورثة، مستدلين بأنه لو كان عاش - مثلًا - فقتل لورثوه.

• قوله: (هِيَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الدّيَةِ فِي أَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ (٥): هِيَ لِلأُمِّ خَاصَّةً).

(ربيعة) هو شيخ الإمام مالك. ربيعة بن عبد الرحمن.

و (الليث) إمام مصر قبل الإمام الشافعي، وكان معاصرًا للإمام مالك، فهو بمنزلة شيخ للشافعي من حيث الترتيب.


(١) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٠/ ٢١٢)؛ حيث قال: "وتستحق دية جنينها؛ معناه وتستحق حقها من دية جنينها، وقد قال ابن دحون: إنما أتى بهذه المسألة على أنه ليس للجنين وارث غير أمه، ولو كان له ورثة غيرها حلفوا كلهم، واقتسموا الغرة على كتاب الله".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٤١٢)؛ حيث قال: "وعليه الغرة يستحقها ورثة الجنين".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٢٦)؛ حيث قال: " (وأما) من تجب له، فهي ميراث بين ورثة الجنين على فرائض الله تبارك وتعالى عند عامة العلماء".
(٤) يُنظر: "الممتع شرح المقنع" لابن المنجى (٤/ ١٢٦)؛ حيث قال: "ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتًا غُزة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيًّا".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٨٠)؛ حيث قال: "وقال ربيعة والليث: الدية للأم خاصة كعضو من أعضائها".

<<  <  ج: ص:  >  >>