للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شَبَّهُوا جَنِينَهَا بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا).

فربيعة والليث يريان أنها تكون للأم فقط، مشبهين الجنين بأنه جزء من الأم، فينبغي أن تكون لها.

• قوله: (وَمِنَ الْوَاجِبِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الْجَنِينِ مَعَ وُجُوبِ الْغُرَّةِ: وُجُوبُ الكَفَّارَةِ).

اتفق العلماء على وجوب الغرة في الجنين، ولكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة معها.

والله -سبحانه وتعالى- حذر المؤمنين من ارتكاب جريمة قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق.

• قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢]).

فلا يجوز لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن عمدًا، بل ولا حتى غير المؤمن، إذا كان معاهدًا ومسالمًا غير محارب ومعتد.

• قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}) [النساء: ٩٢].

إذن من قتل مؤمنًا خطأً، فعليه كفارة تحرير رقبة.

فهل هذه الكفارة عامة فيدخل فيها الجنين أيضًا، فيكون على من اعتدى على الجنين فمات كفارة أو لا؟

• قوله: (فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (١) إِلَى أَنَّ فِيهِ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ).


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٨٥) حيث قال: "فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملًا بالإسلام والحرية؛ لأن الغرة أكمل ديات الجين فوجبت في أكملهم وصفًا، ويجب فيه الكفارة؛ لأنها دية نفس".

<<  <  ج: ص:  >  >>