للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشافعي وأحمد يريان وجوب الكفارة.

• قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَاسْتَحْسَنَهَا مَالِكٌ (٢) وَلَمْ يُوجِبْهَا، فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ عِنْدَهُ وَاجِبَةٌ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ غَلَّبَ عَلَيْهِ حُكْمَ الْعَمْدِ، وَالْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ عِنْدَهُ فِي الْعَمْدِ).

وكذلك أحمد (٣).

• قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَاسْتَحْسَنَهَا مَالِكٌ وَلَمْ يُوجِبْهَا).

المراد بالكفارة المشار إليها في الآية.

• قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}) [النساء: ٩٢]).

هذه هي التي يشير إليها المؤلف.

• قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ عِنْدَهُ فِي الْعَمْدِ، وَتجِبُ فِي الْخَطَأِ، وَكَانَ هَذَا مُتَرَدِّدًا عِنْدَهُ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ - اسْتَحْسَنَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ، وَلَمْ يُوجِبْهَا).


(١) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ٨٨) حيث قال: "وعلى الأصل قلنا: لا تجب الكفارة على الضارب إلا أن يتبرع بها احتياطًا".
(٢) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٦٣١) حيث قال: "قال مالك: وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٤١٧) حيث قال: "وعلى كل من ضرب ممن ذكرت، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيًّا أو ميتًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>