ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٣١٠)؛ حيث قال: "و (السائق) الذي يضرب الدابة من خلفها، (والقائد) الذي يجرها من أمامها، (والراكب) الذي على ظهرها (ضامنون لما وطئته)، أي: صدمته (الدابة) برجلها". ومذهب الشافعية، يُنظر؛ "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٤٦٦)؛ حيث قال: "أن يكون معها أربابها فيضمنوا ما أفسدته ليلًا ونهارًا؛ لأن فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه، وإذا لم يكن معها منسوب إليها". ومذهب الحنابلة، ينظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٤٤٥)؛ حيث قال: "وما جنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيد، فالضمان على راكبها، أو قائدها، أو سائقها". (٢) مثل ابن شبرمة وابن أبي ليلى. يُنظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٤٣)؛ حيث قال: "قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو قادها أو ساقها، كما يضمن ما أتلفت بغير رجلها". (٣) يُنظر: "الموطأ" (٥/ ١٢٢٧)؛ حيث قال: "وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل".