للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَمِنْ أَنْوَاعِ الْخَطَأِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَضْمِينِ الرَّاكلبِ وَالسَّائِقِ وَالْقَائِدِ).

(الراكب) هو الذي يركب الدابة، و (السائق) هو الذي يدفعها بصوت أو بسوط أو بغيره، و (القائد) هو الذي يمسك بزمامها.

وقد اختلف العلماء فيما إذا أقدمت الدابة التي بين أيديهم على إهلاك إنسان أو إتلاف جزء منه أو إتلاف ماله.

• قوله: (فَقَالَ الْجُمْهُورُ (١): هُمْ ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ).

يقصد بالجمهور هنا الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء (٢).

• قوله: (وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِقَضَاءِ عُمَرَ عَلَى الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ، فَوَطِئَ آخَرَ بِالْعَقْلِ) (٣).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (٢/ ٦٨٦) حيث قال: "ومن قاد قطارًا أو ساقه فما أعطب أول القطار أو آخر بيد أو رجل، أو صدم إنسانًا فمات، كان الضمان على السائق والقائد، ولا كفارة عليه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (٢/ ٣١٠)؛ حيث قال: "و (السائق) الذي يضرب الدابة من خلفها، (والقائد) الذي يجرها من أمامها، (والراكب) الذي على ظهرها (ضامنون لما وطئته)، أي: صدمته (الدابة) برجلها".
ومذهب الشافعية، يُنظر؛ "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٤٦٦)؛ حيث قال: "أن يكون معها أربابها فيضمنوا ما أفسدته ليلًا ونهارًا؛ لأن فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه، وإذا لم يكن معها منسوب إليها".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٤٤٥)؛ حيث قال: "وما جنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيد، فالضمان على راكبها، أو قائدها، أو سائقها".
(٢) مثل ابن شبرمة وابن أبي ليلى. يُنظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٤٣)؛ حيث قال: "قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو قادها أو ساقها، كما يضمن ما أتلفت بغير رجلها".
(٣) يُنظر: "الموطأ" (٥/ ١٢٢٧)؛ حيث قال: "وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>