(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٢)؛ حيث قال: " (ولو) كان السبب، (بجناية دابة محرم متصرف فيها) بأن يكون راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، فيضمن ما أتلفت بيدها وفيها، لا ما نفحت برجلها". ويُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٦٤)؛ حيث قال: "وعنه في السائق أنه يضمن جناية الرِّجل والذنب؛ لأنه يشاهدهما، فأشبه اليد". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٤٣)؛ حيث قال: "وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو قادها أو ساقها، كما يضمن ما أتلفت بغير رجلها". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٤)؛ حيث قال: "والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت، ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها". (٤) أخرجه أبو داود (٤٥٩٢) وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٢٦). (٥) يُنظر: "الأم" للشافعي (٨/ ٣٥٣)؛ حيث قال: "فأما ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن الرجل جبار، فهو والله تعالى أعلم غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا".