للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الإمام أحمد فله رواية مع الإمام مالك، ورواية مع الإمام الشافعي (١).

• قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٢)، وَسَوَّيَا بَيْنَ الضَّمَان بِرِجْلِهَا أَوْ بغَيْرِ رِجْلِهَا. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى الرَّمْحَةَ بِالرِّجْلِ أَوْ بِالذَّنَبِ (٣). وَرُبَّمَا احْتَجَّ مَنْ لَمْ يُضَمِّنْ رِجْلَ الدَّابَّةِ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم -: "الرِّجْلُ جُبَارٌ") (٤).

ولكن هذا الحديث المستدل به ضعيف، وله عدة طرق، وكلها لا تخلو من مقال ولذلك لم يقل به البعض، في حين اعتمده آخرون كالشافعي وأحمد في رواية.

• قوله: (وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحَدِيث عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٥) وَرَدَّهُ، وَأَقَاوِيلُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ حَفَرَ بِئْرًا، فَوَقَعَ فِيهِ إِنْسَانٌ - مُتَقَارِبَةٌ).


= فما أصابت بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها من نفس أو جرح، فهو ضامن له؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما أتلفت به أحدًا، وكذلك إن كان سائقًا أو قائدًا".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٤٢)؛ حيث قال: " (ولو) كان السبب، (بجناية دابة محرم متصرف فيها) بأن يكون راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، فيضمن ما أتلفت بيدها وفيها، لا ما نفحت برجلها".
ويُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٦٤)؛ حيث قال: "وعنه في السائق أنه يضمن جناية الرِّجل والذنب؛ لأنه يشاهدهما، فأشبه اليد".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٤٣)؛ حيث قال: "وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: يضمن ما أتلفت الدابة برجلها إذا كان عليها أو قادها أو ساقها، كما يضمن ما أتلفت بغير رجلها".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٤)؛ حيث قال: "والراكب ضامن لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت، ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها".
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٩٢) وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٥٢٦).
(٥) يُنظر: "الأم" للشافعي (٨/ ٣٥٣)؛ حيث قال: "فأما ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن الرجل جبار، فهو والله تعالى أعلم غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>