للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ حَفَرَ فِي مَوْضِعٍ جَرَتِ الْعَادَةُ الْحَفْرُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُضَمَّنْ، وَإِنْ تَعَدَّى فِي الْحَفْرِ ضُمِّنَ. وَقَالَ اللَّيث (١): إِنْ حَفَرَ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُهَا لَمْ يُضَمَّنْ، وَإِنْ حَفَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ضُمِّنَ، فَمَنْ ضَمِنَ عِنْدَهُ فَهُوَ مِنْ نَوْعِ الْخَطَأِ).

والبئر ومسائلها تناولناها بشكل مفصل.

• قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الدَّابَّةِ الْمَوْقُوفَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ أَوْقَفَهَا بِحَيْثُ يجِبُ لَهُ أَنْ يُوقِفَهَا لَمْ يَضْمَنْ) (٢).

إيقاف الدابة إما أن يكون في مكانها اللائق بها بأن يكون في مكان خصص لها أو في زاوية من طريق واسع، وهذا جبار. وإما أن يكون في مكان غير لائق بأن أوقفها في طريق ضيق أو في مكان يعرف بالتأذية فهذا يضمن. وهو رأي جمهور العلماء.

• قوله: (وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ) (٣).

وأحمد (٤) أيضًا.


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٤٥)؛ حيث قال: "وقال الليث من حفر بئزا في داره أو في طريق أو في رحبة له، فوقع فيها إنسان، فإنه لا يضمن ما حفر في داره أو في رحبة لا حق لأحد فيها".
(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٩/ ٣٩٧)؛ حيث قال: "وأما إن اتخذ الكلب العقور أو حبس الدابة الصئول حيث لا يجوز له، فهو ضامن لما أصابا".
(٣) يُنظر: "البيان" للعمراني (١٢/ ٨٧)؛ حيث قال: "وإن ربط دابة أو أوقفها في غير ملكه أو في طريق المسلمين، فأتلفت شيئًا .. وجب عليه ضمانه، سواء كان معها أو غائبًا عنها، وسواء كان الطريق واسعًا أو ضيقًا؛ لأنه إنما يملك الارتفاق بطريق المسلمين بشرط السلامة، فأما إذا أفضى … ".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٢٥)؛ حيث قال: " (ومن ربط) دابة، (أو أوقف دابة) له أو لغيره، (بطريق ولو) كان الطريق (واسعًا) نصًّا، (أو ترك بها)، أي: الطريق ولو واسعًا، (طينًا أو خشبة أو عمودًا أو حجرًا أو كيس دراهم) نصًّا، (أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف بـ) سبب (ذلك) الفعل لتعديه به؛ لأنه ليس له في الطريق حق".

<<  <  ج: ص:  >  >>