(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (٩/ ٣٩٧)؛ حيث قال: "وأما إن اتخذ الكلب العقور أو حبس الدابة الصئول حيث لا يجوز له، فهو ضامن لما أصابا". (٣) يُنظر: "البيان" للعمراني (١٢/ ٨٧)؛ حيث قال: "وإن ربط دابة أو أوقفها في غير ملكه أو في طريق المسلمين، فأتلفت شيئًا .. وجب عليه ضمانه، سواء كان معها أو غائبًا عنها، وسواء كان الطريق واسعًا أو ضيقًا؛ لأنه إنما يملك الارتفاق بطريق المسلمين بشرط السلامة، فأما إذا أفضى … ". (٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٢٥)؛ حيث قال: " (ومن ربط) دابة، (أو أوقف دابة) له أو لغيره، (بطريق ولو) كان الطريق (واسعًا) نصًّا، (أو ترك بها)، أي: الطريق ولو واسعًا، (طينًا أو خشبة أو عمودًا أو حجرًا أو كيس دراهم) نصًّا، (أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف بـ) سبب (ذلك) الفعل لتعديه به؛ لأنه ليس له في الطريق حق".