للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَيْسَ يُبَرِّئُهُ أَنْ يَرْبطَهَا بِمَوْضِعٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْبطَهَا فِيهِ، كَمَا لَا يُبَرِّئُهُ رُكُوبُهَا مِنْ ضَمَانِ مَا أَصَابَتْهُ وَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ مُبَاحًا).

سبب اختلاف العلماء في الدابة الموقوفة هو وجود تعدٍّ على الناس وحقوقهم في الإيقاف، فمن رأى أن هناك تعديًا قال بالضمان، ومن رأى عدم وجود تعدٍّ قال بالجبار. ونحن في هذا قد فصَّلنا ووضحنا بما يبين الحقيقة.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَان، فَيَمُوتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا).

اختلف العلماء في هذه المسألة من حيث وجود دية كل واحد منهما على الآخر وعدمه.

• قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَجَمَاعَةٌ (٤): عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ، وَذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ).


(١) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٧/ ٥)؛ حيث قال: "ولو ربط دابته في الطريق، فجالت في رباطها من غير أن يحلها أحد، فما أصابت فهو على الذي ربطها؛ لأنه متعدٍّ في ربطها في الفريق، وفي أي موضع وقفت بعد أن تكون مربوطة، فذلك يكون مضافًا إلى من ربطها".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٦/ ٢٤٣)؛ حيث قال: "قال مالك: إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان، فدية كل واحد على عاقلة الآخر، وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٣٥)؛ حيث قال: "إذا اصطدم فارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر".
(٤) مثل الأوزاعي والحسن بن حي.
يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٤٧)؛ حيث قال: "وأما مسألة الفارسين يصطدمان فيموتان، فقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته".

<<  <  ج: ص:  >  >>