(٢) أخرجه البخاري (٢١٢٩) ومسلم (١٣٦٠) عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة". (٣) سيأتي تفصيل ذلك المسألة التالية. (٤) يُنظر: "المدونة" لمالك (٤/ ٥٥٨) حيث قال: "لا تغلظ الدية في الشهر الحرام. قال: ولا تغلظ الدية على من قتل خطأ في الحرم". (٥) يُنظر: "النتف في الفتاوى" للسغدي (٢/ ٦٦٦)؛ حيث قال: "وأما التغليظ، فإنما يجب إذا ختله متعمدًا بغير سلاح، ويمكن أن يعيش من ذلك الضرب، فيكون في ذلك الدية المغلظة في قول أبي حنيفة وأصحابه". (٦) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ٩١)؛ حيث قال: "قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى ومالك: إن القتل في الحل والحرم سواء فيما يجب به من الدية أو القود". (٧) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢١٩)؛ حيث قال: "وأما اعتبارهم حرم مكة =