للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِيهِمَا).

فالإمام مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى يرون أن لا تغليظ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- عندما ذكر عقوبة القاتل لم يذكر التغليظ.

• قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [ألنساء: ٩٢].

وكذلك رسول الله.

وإنما جاء التغليظ بالنسبة للقتل العمد إذا عدل عن القصاص إلى الدية، فتكون على القاتل لا على العاقلة، وتدفع في الحال ولا تؤجل، خلافًا لدية الخطأ التي تكون على العاقلة، وتؤجل بالتخميس والتربيع.

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): تُغَلَّظُ فِيهِمَا فِي النَّفْسِ وَفِي الْحِرَاحِ. وَرُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ شِهَابٍ (٢) وَغَيْرِهِمْ (٣) - أَنَّهُ يُزَادُ فِيهَا مِثْلُ ثُلُتِهَا. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ) (٤).


= بحرم المدينة، فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من غلظ الدية فيها كتغليظها بمكة من قوله في القديم".
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢١٦)؛ حيث قال: "وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٣٧)؛ حيث قال: "فروي عن المَاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وبن شهاب وأبان بن عثمان أنه من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها".
(٣) مثل سالم بن عبد الله، يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ٩٢)؛ حيث قال: "روي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أن من قتل في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها".
(٤) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٩٧) عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب قضى فيمن فتل في الحرم، أو في الشهر الحرام، أو وهو محرم، بالدية وثلث الدية. وقال: "وهو منقطع"، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>