(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ١٠٩) قال: "وقال الأوزاعي في الموضحة في الوجه والرأس سواء وفي جراحة الجسد على النصف ما في جراحة الرأس". (٣) مذهب الحنفية: لم أقف عليه. ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٣٥) قال: "كسر الضلع والترقوة فيه حكومة، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر: يقيد. وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه حكم فيه ببعير". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٣٠٤) قال: "نقل المزني عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت، وفي الضلع جمل إذا كسر، وهذا قاله في القديم، ونقل عنه في الجديد أن فيهما حكومة، فاختلف أصحابنا فكان المزني وطائفة من المتقدمين يخرجون ذلك على قولين: أحدهما: إن الجمل منهما تقدير يقطع الاجتهاد فيه ويمنع من الزيادة عليه والنقصان منه؛ لأن عمر - رضي الله عنه - حكم فيهما بالجمل، ومذهب الشافعي أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف وجب العمل به، وإن لم ينتشر فعلى قولين، وهذا قول قد انتشر فكان العمل به واجبًا. والقول الثاني: إن فيه حكومة؛ لأن مقادير الديات تؤخذ عن نص أو قياس، وليس فيه نص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا أصل يقاس عليه وجوب الجمل فيه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٣٤) قال: "وفي كسر ضلع … جبر مستقيمًا كما كان بأن لم تتغير صفته بعير، وكذا؛ أي: كالضلع إذا جبر مستقيمًا".