(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٥٨) عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سليمان بن يسار، يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها، ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها خمسة وسبعون دينارًا. (٣) يُنظر: ترجمته في: "السير" للذهبي (٤/ ٤٤٤) وما بعدها. (٤) يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي" للدردير (٤/ ٣٨٣) قال: "وإن برئت بشين فيهن: كما لا ينقص القدر إن برئت على غير شين، ويستثنى من كلامه: الموضحة في الوجه أو الرأس تبرأ على شين؛ ففيها ديتها وما حصل بالشين". (٥) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨٠) قال: " (قوله وتختص الشجة … إلخ) قال في الهداية: والحكم مرتب على الحقيقة، أي: حكم الشجاج يثبت في الوجه والرأس على ما هو حقيقة اللغة؛ لأن الشجة لغة ما كان فيهما لا غير، وفي غيرهما لا يجب المقدر فيهما بل يجب حكومة عدل أتقاني … (قوله: وفيها حكومة عدل)؛ لأن التقدير بالتوقيف وهذا إنما ورد فيما يختص بالوجه والرأس هداية، ولا تلحق الجراحة بالشجة دلالة أو قياسًا؛ إذ ليست في معناها؛ إذ الوجه والرأس يظهران غالبًا فالشين فيهما أعظم أفاده الزيلعي وغيره". ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٤/ ٥٦١) قال: "قلت: أرأيت =