ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، قال: "والجرح المقدر أرشه كموضحة يتبعه الشين … وما لا يتقدر أرشه يفرد الشين حوله بحكومة في الأصح؛ لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية، والثاني: المذكور في "الوجيز" أنه يتبع الجرح، وقضيته إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح، بل من ضرورياته؛ إذ لا يتأتى بغير ما يذكره أنه يقدر سليما بالكلية ثم جريحًا بلا شين، ويجب ما بينهما من التفاوت وهذه حكومة الجرح ثم يقدر جريحًا بلا شين ثم جريحًا بشين ويجب ما بينهما من التفاوت، وهذه حكومة الشين". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٢) قال: "وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة، وموضحة الرأس والوجه، وعنه: في موضحة الوجه عشر من الإبل؛ لأن شينها أكثر، ولا تسترها العمامة، والأول: المذهب للخبر، ولأننا سوينا الصغرى والكبرى مع اختلاف شينهما، كذا هاهنا". (١) تقدم تخريجه.