يُنظر: "المستصفى" للغزالي (ص ١٩٢) قال: لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق خلافًا للمعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الظاهر. وانظر: "الإحكام" لابن حزم (١/ ٧٧)، و "الإحكام" للآمدي (٣/ ٣٢)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (٢/ ٢٦). (٢) تقدم تخريجه. (٣) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٤/ ٥٦١) قال: "قلت: أرأيت موضحة الوجه، أهي مثل موضحة الرأس؟ قال: نعم إلا أن تشين الوجه فيزاد فيها لشينها. قال. فقيل لمالك: فحديث سليمان بن يسار حين قال: يزاد في موضحة الوجه بينها وبين نصف عقل الموضحة؟ =