للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيمَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا (١)).

ليس هذا القول عند مالك، بل عند الفقهاء كلهم، وتعريف الحكومة عند الفقهاء عمومًا هو ما أوجزه المؤلف وسبق أن بيناه.

قوله: (وَأَمَّا الْهَاشِمَةُ).

بدأ المؤلف بالتدرُّج عُلوًّا؛ فقد بدأ بالخارصة أولًا، ثم الدامية، وهكذا إلى أن وصل إلى الموضحة التي أوضحت العظم، وزاد الآن عليها الهاشمة: وهي التي هشَّمت العظم، (أي: كسرته)، وليس فيها نص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولكنَّ هذا حُكْم السلف فيها فمن ثَمَّ اتَّفق العلماء أن فيها عشر من الإبل.

قوله: (فَفِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ عُشْرُ الدِّيَةِ (٢)).


= قال مالك: لا أرى ذلك، ولكن يزاد فيها على قدر الاجتهاد إذا شانت الوجه، فإن لم تشن الوجه فلا يزاد فيها شيء".
(١) تقدم قوله ذلك، وهذا قول الفقهاء عمومًا، وقدمناه.
(٢) ليس هذا مذهب الجمهور، فقد اختلف الفقهاء فيها: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن في الهاشمة عشرًا من الإبل، وزاد المالكية فقالوا: خمسة عشر بعيرًا.
مذهب الحنفية، ينظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٨١) قال: "وفي الهاشمة عشرها".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١) قال: "والهاشمة … فعشر ونصفه، أي: نصف العشر خمسة عشر بعيرًا، أو مائة وخمسون دينارًا ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٢) قال: "وفي هاشمة مع إيضاح أو احتياج إليه بشق لإخراج عظم أو تقويمه أو سرت إليه عشرة من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها، ولو عبر به لكان أولى ليشمل الصور المتقدمة قبل هذا".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٣١) قال: "ثم يلي الموضحة الهاشمة وهي التي توضح العظم؛ أي: تبرزه وتهشمه؛ أي: تكسره وفيها عشرة أبعرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>