للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ (١)).

ذكر ما يتعلق بدية النفس وهي مائة من الإبل، ونصَّ على الإبل؛ لأنها الأصل عند بعض العلماء (كالشافعية وهي قول الحنابلة)؛ إذ هي الأصل بالنسبة للتقويم الذي يُرجَع إليه، ولذلك نجد عمرَ - رضي الله عنه - لما ارتفعت أثمان الإبل ردَّ الدراهم إليها (٢)، أي: أنه رفع دية الدراهم من عشرة إلى اثني عشر.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٨٧) قال: "إذا قتل رجل رجلًا عمدًا فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٦٦) قال: "ودية الخطإ في قتل الذكر الحر المسلم على البادي هو خلاف الحاضر مائة من الإبل مخمسة رفقًا بمؤديها بنت مخاض وولدا لبون، أي: بنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة من كل نوع من الخمسة عشرون، وربعت في عمد لا قصاص فيه كأن يحصل عفو عليها مبهمة، أو يعفو بعض الأولياء مجانًا فللباقي نصيبه من دية عمد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣١٥) قال: "في قتل الحر المسلم الذكر المعصوم غير الجنين إذا صدر من حر مائة بعير إجماعًا سواء أوجبت بالعفو أم ابتداء كقتل نحو الوالد، أما الرقيق والذمي والمرأة والجنين فسيأتي ما فيهم، نعم الدية لا تختلف بالفضائل بخلاف قيمة القن؛ لأن تلك حددها الشارع اعتناء بها لشرف الحرية ولم ينظر لأعيان من تجب فيه، وإلا لساوت الرق، وهذه لم يحددها فنيطت بالأعيان وما يناسب كلا منها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٠٠) قال: "دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبًا أو اثني عشر ألف درهم إسلامي فضة، قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق - أي: الفضة - والبقر والغنم".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين"، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>