للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَفِي الأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الإِبِلِ (١)).

أي: إذا قُطِع الأنف ففيه دية، ولو ذهب الشَّم منها ففيه دية أيضًا؛ قد جاء في كتاب ابن حزم نفسه: "فلو ذهب شمُّ الإنسان ففيه دية" (٢)،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٥٥١) قال: " (قوله: أو قصبة أنف) أتى بمن عطفًا على من الأولى لا على ساعد؛ لأنه لا قصاص بقطع القصبة كلها أو نصفها؛ لأنها عظم كما في الجوهرة (قوله لامتناع حفظ المماثلة)؛ لأنه قد يكسر زيادة من عضو الجاني أو يقع خلل فيه زائد … (قوله: والمارن) … وإذا قطع بعضه لا يجب … وفي الأرنبة حكومة عدل … وإن كان أنف القاطع أصغر خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع وإن شاء أخذ الأرش … وكذا إذا كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الريح، أو أصرم الأنف أو بأنفه نقصان من شيء أصابه فإن المقطوع مخير بين القطع وبين أخذ دية أنفه".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٣) قال: "والدية … في مارن الأنف، وهو ما لان منه دون العظم … وفي قطع بعضهما بحسابها، أي: الدية منهما، أي: من المارن، والحشفة فيقاس مما فيه الدية منهما، لا يقاس من أصله، أي: من أصل المارن … وأصل الأول الأنف … لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٦٦) قال: "وفي قطع أو إشلال مارن وهو ما لان من الأنف، ويشتمل على طرفين وحاجز دية؛ لخبر صحيح فيه، ولو قطع معه القصبة دخلت حكومتها في ديته؛ لأنها تابعة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١١) قال: "وفي مارن أنف … دية كاملة لأنه الذي يحصل به الجمال في الأنف … وفي … تسويد أنف … بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهاب جماله، … أو ذهاب نفع عضو ديته، أي: ذلك العضو كاملة لصيرورته كالمعدوم كما لو قطعه".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٥ - ٥٧٧) قال: "وفي النفس … والأنف ومارنه وأرنبته … والشم … الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧١) قال: "والدية الكاملة كما تكون في النفس تكون في ذهاب كل واحد مما يأتي فتجب في ذهاب العقل، أو السمع، أو البصر، أو النطق، وهو صوت بحروف أو الصوت الخالي عن الحروف أو الذوق وهو معنى في اللسان ومثل ذلك الشم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٧) قال: "وفي الشم دية على الصحيح كالسمع ففي إذهابه من أحد المنخرين نصف دية، ولو نقص فقسطه إن =

<<  <  ج: ص:  >  >>