للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قُطِع الأنف ففيه دية، ولو قطع الأذنين، (أي: أخذهما من الأصل أو اجتثهما) ففيهما دية، ولو ذهب السمع مع بقاء الأذنين ففيهما الدية، وهكذا الحال بالنسبة للعينين (١)، وسينبِّه المؤلف بأن كلَّ شيء في الإنسان شيء واحد فيه دية كاملة كالأنف، وما فيه شيئان ففيه نصف الدية في الواحد منه، وفي الاثنين الدية، وما فيه أربعة كما نرى في الأجفان ففيه ربع الدية، وإذا ذهبت كلها ففيها دية كاملة، وهو محل اتفاق بين العلماء كما سيأتي (٢).


= أمكن، وإلا فحكومة … ولو ادعى زواله امتحن فإن هش أو عبس حلف الجاني وإلا حلف هو، ولا يسأل الخبراء هنا لما مر في السم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٢) قال: "ومن قطع أنفًا … فذهب الشم بقطع الأنف … فعليه ديتان؛ لأن الشم من غير الأنف … فلا تدخل دية أحدهما في الآخر".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٥٧٦ - ٥٧٧) قال: "والسمع والبصر واللسان إن منع النطق … والعينين والشفتين والحاجبين والرجلين والأذنين والأنثيين، (أي: الخصيتين) وثديي المرأة وحلمتيهما والأليتين إذا استأصلهما وإلا فحكومة عدل، وكذا فرج المرأة من الجانبين الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧١) قال: "والدية الكاملة كما تكون في النفس تكون في ذهاب كل واحد مما يأتي فتجب في ذهاب العقل، أو السمع، أو البصر، أو النطق، وهو صوت بحروف أو الصوت الخالي عن الحروف أو الذوق وهو معنى في اللسان ومثل ذلك الشم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٦) قال: "في إبطال ضوء كل عين، ولو عين أخفش، وهو من يبصر ليلًا فقط وأعشى، وهو من يبصر نهارًا فقط لما مر أن من بعينه بياض لا ينقص الضوء يكمل فيها الدية نصف دية كالسمع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٥) قال: "وإن ذهب بصره، أي: المجني عليه أو ذهب سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة بالطب لا يرجى عوده، أي: بصره أو سمعه وجبت الدية لذلك".
(٢) قال الشافعية: "ما وجب فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين، ففي الواحد منه نصفها، أو ثلاثي كالأنف فثلثها، أو رباعي كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك". انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٧).
وقال الحنابلة: "ومن أتلف ما فيه، أي: الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، أي: نصف دية ذلك الإنسان … ومن أتلف ما فيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>