(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٦ - ٥٧٧) قال: "ولحية حلقت لم تنبت ويؤجل سنة فإن مات فيها برئ وفي نصفها نصف الدية، وفيما دونها حكومة عدل كشارب ولحية عبد في الصحيح، ولا شيء في كوسج على ذقنه شعرات معدودة، ولو على خده أيضًا، ولكنه غير متصل فحكومة عدل، ولو متصلًا فكل الدية، وشعر الرأس كذلك، أي: إذا حلق ولم ينبت كذا روي عن علي … واعلم أنه لا قصاص في الشعر مطلقًا، ولو مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا شيء عليه كشعر صدر وساعد وساق". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدرير (٤/ ٢٧٧) قال: "وقلع شعر حاجب، أو هدب بضم الهاء الواحد، أو المتعدد فيه الحكومة إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد، وكذا شعر الرأس، واللحية". ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٢٧٣) قال: "إزالة الأهداب وسائر الشعور، كشعر الرأس واللحية، بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب إلا التعزير، فإن أفسد المنبت، لزمه الحكومة فإذا لم يكن على الأجفان أهداب فالواجب بقطعها الدية؛ فإن قطعت وعليها أهداب، فهل تجب مع الدية حكومة الأهداب، أم تدخل في الدية؟ وجهان، أصحهما: الدخول". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٢٥) قال: "وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة ولا قصاص فيها؛ أي: الشعور الأربعة لعدم =