(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٩) قال: "ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء أو أرشه كاملًا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة". ومذهب المالكية، يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٥٠٤) قال: " … وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥) قال: "ولك أن تجيب بأن زائدة الأنملة أو الأصبع لا عمل لها غالبًا، ولا جمال فيها، وإن فرض فقد الأصلية بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرًا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وبأن جنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة، ولا كذلك زائدة الأنملة، أو الأصبع". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٢) قال: "وفي زائد من يد ورجل وأصبع وسن وشلل أنف وأذن وتعويجهما، أي: الأنف والأذن حكومة؛ لأنه لم يرد فيها تقدير". (٢) وقد تقدم ذِكر مذاهب الفقهاء فيها.