للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذهب شيئًا هن الإنسان يؤثِّر على جماله، قال العلماء: لا يؤثر على الجمال ما كان غالبه يغني كأن تكون له أصبع زائدة فقطعها، أو يد زائدة فقطعها، ولم تؤثر عليه؛ فأكثر العلماء يقولون: لا دية عليه؛ لأن هذه زادته جمالًا ولم تنقصه كأن يوجد فيه مثلًا خُرّاج فقطعه أو شيء بارز فاجتثه فلا يأخذ كامل الدية عليه (١).

هذا وقد جاء في الحديث نفسه ولم يذكر المؤلف الحديث كاملًا؛ بل ذكر بعض ما فيه وهو حديث طويل كما مرَّ.

قوله: (وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٢)).

مرَّت بنا المأمومة قبل قليل أن فيها (ثلث الدية)، فهي إذن محددة.


= إمكان المساواة، وهي شعر رأس وشعر لحية وحاجبين وشعر أهداب عينين ولو لأعمى روي عن علي وزيد بن ثابت: في الشعر الدية؛ ولأنه أذهب الجمال على الكمال كأذني الأصم وأنف الأخشم … وفي حاجب نصف دية؛ لأن فيه منه شيئين وفي هدب ربع دية؛ لأن فيه منه أربعة، وفي بعض كل من الشعور الأربعة بقسطه من الدية بقدر المساحة كالأذنين".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٩) قال: "ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء أو أرشه كاملًا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ٥٠٤) قال: " … وما سوى ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية لم تنبت".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥) قال: "ولك أن تجيب بأن زائدة الأنملة أو الأصبع لا عمل لها غالبًا، ولا جمال فيها، وإن فرض فقد الأصلية بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرًا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وبأن جنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة، ولا كذلك زائدة الأنملة، أو الأصبع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٢) قال: "وفي زائد من يد ورجل وأصبع وسن وشلل أنف وأذن وتعويجهما، أي: الأنف والأذن حكومة؛ لأنه لم يرد فيها تقدير".
(٢) وقد تقدم ذِكر مذاهب الفقهاء فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>