ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٠) قال: "قوله: إلا الجائفة عمدًا، أو خطأ، وهي مختصة بالبطن، والظهر … فثلث من الدية المخمسة في كل منهما". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٤) قال: "وفي جائفة وإن صغرت ثلث دية؛ لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم … وهي جرح ينفذ … أي: يصل إلى جوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء كما أشار إلى ذلك بقوله: كبطن، أي: كداخله وداخل صدر، وداخل ثغرة نحر … وهي نقرة بين الترقوتين، وداخل جبين … وهو أحد جانبي الجبهة … وداخل خاصرة من الخصر، وهو وسط الإنسان". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٣٢) قال: "وفي الجائفة ثلث دية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في كتاب عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية" … وسواء كانت عمدًا أو خطأ وهي؛ أي: الجائفة ما تصل باطن جوف؛ أي: ما لا يظهر منه للرأي؛ كداخل بطن، ولو لم تخرق به أمعاء داخل ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين وداخل دبر".