للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا (١)).

وكذلك الجائفة مثلها، (أي: فيها ثلث الدية).

قوله: (وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ).

وفي العين خمسون؛ لأنهما اثنتان في البدن فإذا ذهبت واحدة ففيها نصف الدية، أما لو أذهبت الاثنتان، (أي: قُلِعتا) ففيهما دية كاملة، ولو


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (٦/ ٥٨١) قال: " (قوله: والجائفة)، قالوا: الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس أو جوف البطن هداية. وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنها قد تكون في الرأس، لكن نظر فيه الأتقاني بما في مختصر الكرخي من أنها لا تكون في الرقبة ولا في الحلق، ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من الصدر والظهر والبطن والجنبين وبما ذكره في الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة اهـ قال العيني: ولا تدخل الجائفة في العشرة إذ لا يطلق عليها الشجة، وإنما ذكرت مع الأمة لاستوائهما في الحكم. (قوله: فيجب في كل ثلثها)، أي: ثلث الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٠) قال: "قوله: إلا الجائفة عمدًا، أو خطأ، وهي مختصة بالبطن، والظهر … فثلث من الدية المخمسة في كل منهما".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣٠٤) قال: "وفي جائفة وإن صغرت ثلث دية؛ لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم … وهي جرح ينفذ … أي: يصل إلى جوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء كما أشار إلى ذلك بقوله: كبطن، أي: كداخله وداخل صدر، وداخل ثغرة نحر … وهي نقرة بين الترقوتين، وداخل جبين … وهو أحد جانبي الجبهة … وداخل خاصرة من الخصر، وهو وسط الإنسان".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١٣٢) قال: "وفي الجائفة ثلث دية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في كتاب عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الدية" … وسواء كانت عمدًا أو خطأ وهي؛ أي: الجائفة ما تصل باطن جوف؛ أي: ما لا يظهر منه للرأي؛ كداخل بطن، ولو لم تخرق به أمعاء داخل ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين وداخل دبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>