ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٢) قال: "أو العينين الباصرتين، أي: في قلعهما، أو طمسهما بأن أغلقت الحدقة الدية وليس هذا مكررًا مع قوله سابقًا، أو البصر؛ لأن الذاهب فيما تقدم مجرد البصر، والعين قائمة، وهنا طمست الحدقة مع ذهاب البصر، أو قلعت وأتي به للإشارة إلى أنه ليس فيهما دية وحكومة، وإن كان يعلم من قوله الآتي إلا المنفعة بمحلها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٦٥) قال: "وفي إزالة جرم كل عين صحيحة نصف دية إجماعًا لخبر صحيح فيه … وكذا من بعينه بياض على ناظرها، أو غيره لا ينقص هو بفتح ثم ضم مخففًا على الأفصح كما مر الضوء مفعول ففيها نصف الدية". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٠٩) قال: "وما فيه، أي: الإنسان منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها نصًّا، كعينين ولو مع حول أو عمش، وسواء الصغيرتان والكبيرتان لعموم حديث عمرو بن حزم، ومع بياض بالعينين أو أحدهما ينقص البصر تنقص الدية بقدره، أي: نقص البصر". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٨٧ - ١٨٨) قال: "وفي اليدين الدية … وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٣) قال: "والدية في قطع اليدين من الكوعين، أو من الساعدين". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٥) قال: "وفي كل يد نصف دية؛ لخبر به في أبي داود، إن قطع من كف يعني: من كوع كما بأصله". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٠) قال: "وفي أليتين وهما ما علا الظهر، وعن استواء الفخذين، وإن لم يصل القطع إلى العظم الدية كاملة كاليدين وفي إحداهما نصفها". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٧ - ٥٧٨) قال: "والرجلين … الدية … وفي كل واحد من هذه الأشياء المزدوجة نصف الدية". =