للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرجلبن ما دام كل يد فيها خمسون، فيكون في الإصبع خُمس دية هذه اليد.

قوله: (وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ (١)).


= ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٣) قال: "والدية في قطع … الرجلين".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣١٤ - ٣١٥) قال: "والرجلان في قطعهما وأصابعهما وأناملهما كاليدين في جميع ما ذكر فيهما لحديث عمرو بن حزم بذلك، والقدم كالكف. والساق كالساعد، والفخذ كالعضد، والأعرج كالسليم؛ لأن العيب ليس في العضو نفسه، وإنما العرج نقص في الفخذ، والشلل في الرجل كما في اليد وتقدم بيانه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٦ - ٤٧) قال: "وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها، وتفصيلها كاليدين لما تقدم".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٨) قال: "وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشرها، وما فيها مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع ونصفها، أي: نصف دية الأصبع لو فيها مفصلان كالإبهام".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٨) قال: "وفي قطع كل أصبع من يد، أو رجل من ذكر، أو أنثى مسلم، أو كافر عشر بضم العين، أي: عشر دية من قطعت أصبعه، فيشمل من ذكر ودية الإبل وغيرها، والمربعة، والمخمسة … وفي قطع الأنملة ثلثه، أي: العشر إلا في الإبهام من يد، أو رجل فنصفه، وهو خمس من الإبل، أو خمسون دينارًا لأهل الذهب".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٠) قال: "وفي قطع، أو إشلال كل أصبع عشر دية صاحبها موزعًا على أنامله الثلاثة إلا الإبهام فعلى أنملتيه، ولو زادت الأنامل على العدد الغالب مع التساوي، أو نقصت قسط الواجب عليها وكذا الأصابع".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٠) قال: "وفي أصابع اليدين أو أصابع الرجلين الدية، وفي أصبع يد أو رجل عشرها أي: الدية … وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، وفي الأنملة من غيره، أي: الإبهام ثلثه أي: ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها، وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية أصبع نصًّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>