للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن اليدان فيهما عشرة أصابع، فإذا ضربت في عشرة أصبحت مائة إذن في أصابع اليدين مائة من الإبل، وفي أصابع الرجلين مثلها فهذا حكم عادل.

قوله: (وَفِي السِّنِّ (١) وَالْمُوضِحَةِ خَمْسٌ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٨ - ٥٧٩) قال: "وفي كل سن يعني من الرجل إذ دية سن المرأة نصف دية الرجل جوهرة خمس من الإبل، أو خمسون دينارًا، أو خمسمائة درهم؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "في كل سن خمس من الإبل" يعني: نصف عشر ديته لو حرًّا ونصف عشر قيمته لو عبدًا. فإن قلت: تزيد حينئذٍ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها. قلت: نعم ولا بأس فيه؛ لأنه ثابت بالنص على خلاف الفياس كما في الغاية وغيره".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩) قال: "وفي كل سن خمس من الإبل … وأراد بالسن ما يشمل الناب، والضرس وإن كانت السن سوداء خلقة، أو بجناية، أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبل إن كان المجني عليه حرًّا مسلمًا، ثم بيَّن أن الجناية عليها تكون بأحد أمور بقوله: بقلع، أو اسوداد فقط بعد بياضها أو بهما معًا بأن جنى عليها فاسودت ثم انقلعت، أو بحمرة، أو بصفرة بعد بياضها إن كانا، أي: الحمرة والصفرة عرفًا، أي: في العرف كالسواد، أي: يذهب بذلك جمالها، وإلا فبحساب ما نقص، أو باضطرابها جدا لذهاب منفعتها ما لم تثبت فإن ثبتت فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطربت لا جدًّا فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣١٠) قال: "وفي قلع كل سن أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها، ففيها لذكر حر مسلم خمسة أبعرة … ولا فرق بين الثنية والناب والضرس … ويستثنى من إطلاقه صورتان: إحداهما: لو انتهى صغر السن إلى أن لا يصلح للمضغ فليس فيها إلا حكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على الرباعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة وأصلها أن الأصح أنه لا يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها، ثم نبَّه بقوله سواء أكسر الظاهر منها دون السنخ … المستتر باللحم أو قلعها به، أي: معه على أنه لا لحرق في ديتها بين حالة وجوب القصاص فيها كالقلع أو لا كالكسر لأن النسخ تابع، فأشبه الكف مع الأصابع". =

<<  <  ج: ص:  >  >>