ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩) قال: "وفي كل سن خمس من الإبل … وأراد بالسن ما يشمل الناب، والضرس وإن كانت السن سوداء خلقة، أو بجناية، أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبل إن كان المجني عليه حرًّا مسلمًا، ثم بيَّن أن الجناية عليها تكون بأحد أمور بقوله: بقلع، أو اسوداد فقط بعد بياضها أو بهما معًا بأن جنى عليها فاسودت ثم انقلعت، أو بحمرة، أو بصفرة بعد بياضها إن كانا، أي: الحمرة والصفرة عرفًا، أي: في العرف كالسواد، أي: يذهب بذلك جمالها، وإلا فبحساب ما نقص، أو باضطرابها جدا لذهاب منفعتها ما لم تثبت فإن ثبتت فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطربت لا جدًّا فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣١٠) قال: "وفي قلع كل سن أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها، ففيها لذكر حر مسلم خمسة أبعرة … ولا فرق بين الثنية والناب والضرس … ويستثنى من إطلاقه صورتان: إحداهما: لو انتهى صغر السن إلى أن لا يصلح للمضغ فليس فيها إلا حكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على الرباعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة وأصلها أن الأصح أنه لا يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها، ثم نبَّه بقوله سواء أكسر الظاهر منها دون السنخ … المستتر باللحم أو قلعها به، أي: معه على أنه لا لحرق في ديتها بين حالة وجوب القصاص فيها كالقلع أو لا كالكسر لأن النسخ تابع، فأشبه الكف مع الأصابع". =