للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي السِّن والموضحة - التي مرت بنا - (خمس من الإبل)، ولكن خرج السِّن على القاعدة؛ لأنها لو أُخِذتْ واحدًا واحدًا كأصابع اليد؛ فإنها ستزيد بكثير عن الدية المحددة بمائة من الإبل.

قوله: (وَكُلُّ هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ).

وكل هذا مجمعٌ عليه؛ لأنه جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - يجب الأخذ به، ولا يجوز الخروج عنه، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧].

قوله: (إِلَّا السِّنَّ وَالإِبْهَامَ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهَا عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ).

عدا السِّن؛ لأنه إذا تعدَّد لزاد عن الدية كما مر، فمن هنا وقع الخلاف، ولكن لا ينبغي أن يُختلف فيه؛ لأن الذي حكم بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، فينبغي أن يُؤخذ حكمه مسلمًا حتى وإن زاد؛ كالأمر بالنسبة للأذنين مثلًا؛ إذ لو جاء إنسانٌ فقطع أذني إنسانٍ فإن فيهما الدية مع أن السمع موجود، ولو أذهب السمع دون الآلة نفسها ففيهما الدية مع بقاء صورة الأذنين؛ لأن "ذهاب المنفعة كذهاب العضو" فلو قطع لسان آخر ففيه دية أيضًا؛ لأنه لا يوجد منه إلا واحد، وكذلك الحال بالنسبة للذكر. فكل ما في الإنسان من شيء واحد تجب فيه الدية كاملة، ولو عطَّله عن أداء منفعته كانت فيه الدية أيضًا.


= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١١٦ - ١١٧) قال: "وفي سن أو ناب أو ضرس قلعه بسخنه … أي: أصله، أو قلع الظاهر منه فقط، ولو كان السن من صغير ولم يعد أو عاد أسود، واستمرَّ أسود، أو عاد أبيض ثم أسود بلا علة خمس من الإبل … فيدخل فيه الناب والضرس … وفي جميعها؛ أي: الأسنان مائة وستون؛ لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات، وأربعة أنياب وعشرون ضرسًا في كل جانب عشرة، خمسة من فوق وخمسة من تحت، وفي سنخ وحده؛ أي: بلا سن حكومة، وفي سن أو ظفر عاد قصيرًا، أو عاد متغيرًا أو بيض ثم اسودَّ لعلة حكومة؛ لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>