ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٣) قال: "والدية في قطع … الشفتين". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٦٦) قال: "وفي قطع أو إشلال كل شفة وهي كما في بعض نسخ المتن في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله إلى ما يستر اللثة نصف من الدية لخبر فيه، فإن كانت مثقوبة نقص منها قدر حكومة وفي بعضها بقسطه كسائر الأجرام". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١١٨) قال: "وفي شفتين صارتا لا تنطبقان على أسنان، أو استرختا فلم تنفصلا عنها، أي: الأسنان ديتهما؛ لتعطيله نفعهما وجمالهما كما لو شلهما أو قطعهما، وإن تقلصتا بعض التقلص فحكومة؛ لذلك النقص، وحد الشفة السفلى من أسفل ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع عن جلدة الذاقن، وحد الشفة العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز. وحد ما تجافى الشفتين طولًا طول الفم إلى حاشية الشدقين".