للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العينان والأذنان واليدان والرجلان إلى غير ذلك، وهناك أشياء لا يوجد في البدن منها إلا شيء واحد فهذه فيها دية كاملة إذ ذهبت.

قوله: (وَبِالْجُمْلَةِ فَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةُ الْفَتْوَى مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الإِنْسَان الدِّيَةَ مَا خَلَا الْحَاجِبَيْنِ (١)، وَثَدْيَي الرَّجُلِ (٢)).

وهذه تصح أن تكون قاعدة فقهية، وهي "أن كل شيء في بدن الإنسان فيه اثنان ففيه دية، وفي الواحد منها نصف دية، وكل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة كثدي الرجل لكن تختلف المرأة ففيها دية كاملة.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الأُذُنَيْنِ مَتَى تَكُونُ فِيهِمَا الدِّيَةُ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ (٥): "إِذَا اصْطُلِمَتَا كَانَ فِيهِمَا الدِّيَةُ").


(١) اختلف الفقهاء فيما يجب في الحاجبين، وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ١٨٢) فال: "بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال".
ومذهب المالكية، يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عسكر (ص ١١١) قال: "كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا … وثدي الرجل وأليتيه ففيها حكومة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٣٩) قال: "ولا يختلف شيء من المرأة ولا الرجل إلا الثديين فإذا أصيبت حلمتا ثديي الرجل أو قطع ثدياه ففيهما حكومة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٧) قال: "وفي ثندوتي الرجل … وهي مغرز الثدي … الدية؛ لأنه يحصل بهما الجمال وليس في البدن غيرهما من جنسهما وفي إحداهما نصفها".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٦٥) قال: "والمذهب أن في قطع، أو قلع الأذنين دية كدية المجني عليه نفسه".
(٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٨٧) قال: "وفي الأذنين الدية".
(٥) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ١٢٤) قال: "قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي في الأذنين الدية وفي السمع الدية".

<<  <  ج: ص:  >  >>