(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ١٨٢) فال: "بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال". ومذهب المالكية، يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عسكر (ص ١١١) قال: "كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا … وثدي الرجل وأليتيه ففيها حكومة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (٦/ ١٣٩) قال: "ولا يختلف شيء من المرأة ولا الرجل إلا الثديين فإذا أصيبت حلمتا ثديي الرجل أو قطع ثدياه ففيهما حكومة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٧) قال: "وفي ثندوتي الرجل … وهي مغرز الثدي … الدية؛ لأنه يحصل بهما الجمال وليس في البدن غيرهما من جنسهما وفي إحداهما نصفها". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٦٥) قال: "والمذهب أن في قطع، أو قلع الأذنين دية كدية المجني عليه نفسه". (٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٨٧) قال: "وفي الأذنين الدية". (٥) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ١٢٤) قال: "قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي في الأذنين الدية وفي السمع الدية".