(٢) "صلم الشيء": قطعه من أصله، وقيل: الصلم: قطع الأذن والأنف من أصلهما، وصلمهما إذا استأصلهما، والصلم: القطع المستأصل. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ٣٤٠). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٣٧٧) قال: "وفي … السمع … يعني: تجب في كل واحد منهما دية كاملة … وأما السمع فلأنه بفواته يفوت جنس المنفعة على الكمال وهو منفعة الاستماع". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧٤) قال: "وفي إبطال السمع دية إجماعًا؛ ولأنه أشرف الحواس حتى من البصر عند أكثر الفقهاء؛ لأنه المدرك للشرع الذي به التكليف وكفى بهذا تميزًا، ولأن المعرفة به من سائر الجهات وفي كل الأحوال … وفي إزالته من أذن نصف من الدية لا لتعدده بل لأن ضبط النقص بالمنفذ أولى وأقرب منه بغيره، وقيل: قسط النقص من الدية ورد بأن السمع واحد كما تقرر". =