للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أذهب سمعهما ففيهما أيضًا الدية، وهي رواية للإمام مالك (١)، وله رواية أُخرى (٢) يشترط فيها مع ذلك ذهاب السَّمع.

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ (٣) فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا تجِبُ فِي الأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا).

إذ أنه راعى فيهما مكان السمع، والسمع موجود، فكيف تجب فيهما الدية؟ والراجح وجوبها.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ فَفِيهِ حُكُومَةٌ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٤) أَنَّهُ قَضَى فِي الأُذُنَيْنِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ).

ذكر ذلك ابن المنذر، وقال: "هذا ضعيف ولم يثبت ذلك عن أبي بكر".

وقد يسأل سائل فيقول ما حجة الذين قالوا بأنَّ قطع الأذنين يوجب الدية؟

الجواب: أن الخليفتين الراشدين (عمر وعليًّا) - رضي الله عنهما -، قد قضيا بذلك،


= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣١٢) قال: "ومن … قطع أذنين … ذهب السمع بقطع الأذنين فعليه ديتان؛ لأن … السمع من غير الأذنين فلا تدخل دية أحدهما في الآخر … فإن ذهب سمع إحدى الأذنين دون الأُخرى فنصف الدية".
(١) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (٤/ ٥٦٣) قال: "قلت: فإن ضربه فذهب سمعه واصطلمت أذناه، أتكون فيهما دية وحكومة في قول مالك؟ قال: قال مالك: في الأذنين إذا ذهب سمعهما ففيه الدية، اصطلمتا أو لم تصطلما".
(٢) وسيأتي نقل ذلك عنه.
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٢) قال: "الأذنين ففي قطعهما الدية، ومذهب المدونة أن فيهما حكومة إذا لم يذهب سمعه".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٢٠٣) قال: "وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل، وقال: إنما هو شين لا يضر سمعًا، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر. وليس ذلك بثابت عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>