للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ أَنَّ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ الدِّيَةَ (١)).

فذهاب السمع فيه دية.

قوله: (وَأَمَّا الْحَاجِبَانِ فَفِيهِمَا عِنْدَ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣) حُكُومَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): "فِيهِمَا الدِّيَةُ").

ذهب مالك والشافعي إلى أن فيها حكومة، وليس دية؛ إذ رأوا بأن ذلك أخفُّ.

وقال أبو حنيفة وأحمد (٥): "فيهما الدية"؛ لأن القاعدة تقول: "كل شيء في الإنسان منه اثنان إذا ذهبا ففيهما دية".

والأقرب إلى الأصل الذي قعده الفقهاء هو (الرأي الثاني) الذي أخذ به أبو حنيفة وأحمد؛ لما ذهبوا إليه من القاعدة السابقة.


(١) وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وتقدم ذكر ذلك عنهم.
(٢) يُنظر: "إرشاد السالك" لابن عساكر (ص ١١١) قال: "كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا الحاجبين وأهداب العينين … ففيها حكومة".
(٣) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١١/ ٥١٩) قال: "وإن قلع الحاجبين لم تجب فيهما الدية … دليلنا: أن فيهما جمالًا من غير منفعة، فلم تجب فيهما الدية، كلحم الوجه، وتجب فيهما الحكومة".
(٤) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٨٧) قال: "وفي الحاجبين الدية".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٣٧ - ٣٨) قال: "وفي كل واحد من الشعور الثلاثة الأُخرى الدية وهي … شعر الحاجبين كثيفة كانت تلك الشعور أو خفيفة، جميلة أو قبيحة، من صغير أو كبير أذهبها بحيث لا تعود … ولأنه أذهب الجمال على الكمال كما تقدم. ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة وفي كل حاجب نصفها؛ لأن لكل إنسان حاجبين، وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة كالأذنين، وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت ديته".

<<  <  ج: ص:  >  >>