ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣١٦) قال: "وفي الأليين وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ الدية؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود، وفي أحدهما نصفها، وفي بعض بقسطه إن عرف قدره وإلا فالحكومة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا نظر إلى اختلاف البدن الناتئ، واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء، ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى العظم، ولو نبت ما قطع لم تسقط الدية على ظاهر المذهب كما قال البغوي". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٦/ ١١٥) قال: "وفي الأليتين وهما ما على الظهر واستواء الفخذين، وإن لم يصل القطع إلى العظم الدية كاملة كاليدين، وفي إحداهما نصفها، وفي ذهاب بعضها بقدره من الدية بنسبة الأجزاء كسائر ما فيه مقدر، فإن جهل مقدار نسبة الذاهب منهما فحكومة". (١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٨/ ٣٨١) قال: "واختلفوا في اللحيين فعندهما في الوجه فيتحقق الشجاج فيهما فيجب فيها موجبها". ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٣٩) قال: "في موضحة الأنف واللحى الأسفل ومنقلتها الاجتهاد". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٣١٣) قال: "وفي كل لحي نصف دية … لأن فيهما جمالًا ومنفعة، فوجب فيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالأذنين، وهما عظمات تنبت عليهما الأسنان السفلى، وملتقاهما الذقن. أما العليا فمنبتها عظم الرأس. تنبيه: استشكل المتولي إيجاب الدية في اللحيين بأنه لم يرد فيهما خبر، والقياس لا يقتضيه لأنهما من العظام الداخلة فيشبهان الترقوة والضلع، وأيضًا فإنه لا دية في الساعد والعضد والساق والفخذ، وهي عظام فيها جمال ومنفعة وقد يجاب بأنهما لما كانا من الوجه كانا أشرف من غيرهما فوجب فيهما الدية". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٥) قال: "وفي اللحيين الدية؛ لأن فيهما نفعًا وجمالًا وليس في البدن مثلهما وهما، أي: اللحيان العظمات اللذان فيهما الأسنان السفلى وفي إحداهما نصفها".