للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الثديان، فيختلفان بين الرجل والمرأة؛ فلو قُطع ثدي المرأة ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف بين العلماء (١)؛ أما ما يتعلق بالرجل ففي ذلك خلاف هل فيهما دية؟ أم حكومة؟

الجواب: يرى أكثر العلماء أن فيهما حكومة. ويرى الحنابلة أن فيهما الدية (٢).

وسبب الخلاف: أن نفعهما ليس كنفع ثدي المرأة؛ إذ فيهما الرضاع، إلى غير ذلك مما يتعلق بجمال المرأة وغيره.

قوله: (وَأَمَّا الْمُفْرَدَةُ فَإِنَّ جُمْهُورَهُمْ عَلَى أَنَّ فِي اللِّسَان خَطَأً الدِّيَةَ (٣)).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٦/ ٥٧٧) قال: "وثديي المرأة وحلمتيهما … إذا استأصلهما وإلا فحكومة … الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٣) قال: "وفي ثدييها بطل اللبن أم لا أو حلمتيهما، أي: الثديين وفي بعض النسخ: حلمتها بالإفراد، أي: المرأة الدية إن بطل اللبن، أو فسد، وكذا إن بطل، أو فسد بغير قطع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٨/ ٤٧١) قال: "وفي قطع، أو إشلال حلمتيها، أي: المرأة ديتها ففي كل منهما وهي رأس الثدي نصف دية لتوقف منفعة الإرضاع عليهما وتدخل حكومة بقيته فيها وفي حلمتيه، أي: الرجل … حكومة؛ لأنه ليس فيها غير الجمال ولا تدخل فيها الثندوة من غير المهزول وهي ما حواليها من اللحم؛ لأنهما عضوان بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٤٧) قال: "وفي الثديين الدية وفي أحدهما نصفها قال في المبدع بالإجماع، وفي حلمتيهما الدية؛ لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر، وفي إحداهما نصفها وإن قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة كقطع الذكر بحشفته؛ لأن مسمى الجميع واحد".
(٢) تقدم الكلام على ثدي الرجل.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٨٧) قال: "وفي اللسان الدية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٤/ ٢٧٧) قال: "في قطع لسان الناطق حيث منعه النطق، وإن لم يمنع النطق قطعه من اللسان فحكومة كلسان الأخرس ففي قطعه الحكومة بالاجتهاد". =

<<  <  ج: ص:  >  >>