مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٨٠) حيث قال: اختلف متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فقال الجمهور: من أول الأمر حين فرضت الصلاة وأن جبريل نزل صبيحة الإسراء فهمز النبي -صلى الله عليه وسلم- بعقبه فتوضأ وعلمه الوضوء وقال ابن الجهم: كانت في أول الإسلام سنة ثم فرضت في آية التيمم. نقله الأبي في شرح مسلم عن القاضي عياض وكلام القاضي أتم فلينظر. مذهب أهل الظاهر، يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٩٨١١) حيث قال: ولم تنزل آية الوضوء إلا بالمدينة في سورة النساء، وفي سورة المائدة، ولم يأت قط أثر بأن الوضوء كان فرضًا بمكة، فإذ ذلك كذلك فالوضوء بالنبيذ كلا وضوء، فسقط التعلق به لو صح. ويُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) حيث قال: وتمسك بهذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو بمكة، كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم. (١) تقدَّم تخريجه قريبًا. (٢) هذه من القواعد الأصولية، وقد تكلمنا عليها في أكثر من موضع. (٣) تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.