للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتمر، أو بيع التمر بالرُّطب على رؤوس النخل لحاجة الناس إلى ذلك، وقد جاء تحديد ذلك قدرًا وحاجة (١).

فقد تأتي موانع ومع ذلك نجد أن هناك مَن استثني منها، ولا يقال بأن هذا يخالف الأصول إلا إذا لم يرد في ذلك دليل؛ لكن أن يأتي دليل عمن جاء بتلك الأصول فلا يعتبر ذلك خلافًا للأصول.

* قوله: (مَعَ أَنَهُ يُثْبِتُهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الصَّدْرِ الأَوَّلِ إِنَّمَا صَارَ إِلَيْهِ عَنْ تَوْقِيفٍ).

" التوقيف " إذا كان عندنا دليل صريحٌ ونصٌّ في المسألة صحيح، ولا نبني ذلك على أمر متوقع بدليل أن عمر - رضي الله عنه - رجع لما بلغه كتاب عمرو بن حزم.

* قوله: (وَجَمِيعُ هَذِهِ الأَعْضَاءِ الَّتِي تَثْبُتُ الدِّيَةُ فِيهَا خَطَأً فِيهَا الْقَوَدُ (٢) فِي قَطْعِ مَا قُطِعَ، وَقَلْعِ مَا قُلِعَ).

القود يكون للعمد كما في قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥].

فقوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} عام لكن استثنيت بعض الجنايات ألا يقتصَّ منها؛ لأنه يخشى على المقتص منه الهلاك، وأن يترتب عليها ضرر كما في المأمومة والجائفة، وبعضها يقتص منها كما في الموضحة وذاك مرَّ بنا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي كَسْرِ مَا كُسِرَ مِنْهَا مِثْلُ السَّاقِ وَالذِّرَاعِ).

تختلف الكسور فغالبًا تجبر وتعود، وربما يعود بعضه وفيه ميل،


(١) تقدم هذا في البيوع مُفصلًا.
(٢) " القَوَد ": القصاص، وأقدت القاتل بالقتيل، أي: قتلته به. انظر: " الصحاح " للجوهري (٢/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>