(٢) يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٢٨٥) قال: " ولا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيه … وله، أي: المجني عليه بقطع بعض ساعده أو فخذه سواء أسبق القطع كسر أم لا، كما أفاده كلامه هنا مع ما يأتي في قوله: ولو كسر عضده وأبانه إلى آخره المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف … لها وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض عليه به هنا أن قضيته هنا لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع، قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه وحكومة الباقي لعدم أخذ عوض عنه ". (٣) يُنظر: " مختصر اختلاف العلماء " للطحاوي (٥/ ١١٢) قال: " وقال الليث والشافعي مثل ذلك ولم يستثنوا السن ".