للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هذه كما قال العلماء: (فيها حكومة)، وربما ترجع سليمة، ولذلك أيُّ جرح من الجروح أو كسر من الكسور؛ لا يقرر فيه الحكم الشرعي حتى يبرأ أو حتى يعود إلى الأصل فيُنظر ماذا حصل فيه.

* قوله: (هَلْ فِيهِ قَوَدٌ؟ أَمْ لَا؟).

أي: إذا كسر إنسانٌ ذراع آخر أو فخذه أو قدمه أو عضده هل في هذا قود أم ليس فيه قود، وفيه دية؟

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ فِي كسْرِ جَمِيعِ الْعِظَامِ إِلَّا الْفَخِذَ وَالصُّلْبَ (١)).

يرى الإمام مالك: أن أيَّ عظم يُكسَر في البدن فيه (القود)، أي: يُقاد ممن اعتدَى فيُكسَر عظمُه، إلا أنه استثنى الفخذ والصلب الذي في الظهر؛ لأن هذه يخشى فيها التجاوز فهذه أماكن مخوفة خطرة فلا يقادُ فيها.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَاللَّيْثُ (٣): " لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ مِنَ


(١) يُنظر: " إرشاد السالك " لابن عسكر (ص ١٠٩) قال: " والقصاص في الأعضاء كالنفس إلا لتعذر المماثلة كذهاب بعض البصر أو السمع أو الكلام، أو يخاف سرايته إلى النفس غالبًا ككسر العنق والترقوة والصلب والفخذ فيجب ما فيه من الدية في مال الجاني وتتعين المماثلة فلا يؤخذ عضو بغير مماثله، وفي عدمه يعدل إلى الدية ".
(٢) يُنظر: " نهاية المحتاج " للرملي (٧/ ٢٨٥) قال: " ولا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيه … وله، أي: المجني عليه بقطع بعض ساعده أو فخذه سواء أسبق القطع كسر أم لا، كما أفاده كلامه هنا مع ما يأتي في قوله: ولو كسر عضده وأبانه إلى آخره المشتمل على ما هنا بزيادة فكرره المصنف … لها وللتفريع الآتي عليه الدافع لما اعترض عليه به هنا أن قضيته هنا لو قطع من عضده لم يكن له الأخذ من الكوع، قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر، وإن تعدد ذلك المفصل ليستوفي بعض حقه وحكومة الباقي لعدم أخذ عوض عنه ".
(٣) يُنظر: " مختصر اختلاف العلماء " للطحاوي (٥/ ١١٢) قال: " وقال الليث والشافعي مثل ذلك ولم يستثنوا السن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>