للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِظَامِ بِكَسْرٍ "، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى السِّنَّ (١)، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ وَكذَلِكَ عَنْ عُمَرَ " (٢)).

وقال الشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ (٣): " لا قصاص في عظم من العظام يكسر، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثني السِّن ".

وهذا أُثِر عن كثير من الصحابة؛ كعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وغيرهما، بأنه لا قصاص بالنسبة لكسر العظم.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: ثَبَتَ " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَادَ فِي السِّنِّ الْمَكْسُورَةِ " مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ).

هذا الحديث في قصة الربيع بنت مُعوِّذ، وهو حديث أخرجه البخاري وهو: " أن الربيع بنت معوِّذ كسَرت سنَّ جارية فطلبوا من أهلها - أولياء أمرها - العفو فأبوا وعرضوا عليهم الأرش، أي: الدية ثم إنهم - أولياء الجارية - رفعوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلبوا القصاص فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص فقام أنس بن مالك فقال: أتكسر ثني الربيع يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق لا تُكسر فردَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: " يا أنس كتاب الله القصاص ".

فكتاب الله فيه القصاص ثم إنهم عرضوا على أوليائها فرضوا بالدية،


(١) يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ٣٢٣) قال: " في كسر العظام كلها حكومة عدل إلا السن خاصة؛ لأن استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيما سوى السن متعذر، ولم يرد الشرع فيه بأرش مقدر فتجب الحكومة، وأمكن استيفاء المثل في السن، والشرع ورد فيها بأرش مقدر أيضًا فلم تجب فيها الحكومة ".
(٢) يُنظر: " الإشراف " لابن المنذر (٧/ ٤٣٩) قال: " فروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام قصاص ".
(٣) يُنظر: " عمدة الفقه " لابن قدامة (ص ١٢٩) قال: " فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>