للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ؛ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَة (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَسُفْيَانُ (٥)، وَدَاوُدُ وَأَصْحَابُهُمْ (٦)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْأمْصَارِ).

يريد بسفيان سفيان الثوري، وقال بذلك أيضًا الليث بن سعد (٧)،


(١) يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (٢/ ١٧٩)، حيث قال: "الذي اختاره مالك أنه يثجت بها القود في العمد والدية في الخطإ فإنه قال: الذي اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث القتل بالقسامة وهي السنة التي لا اختلاف فيها".
(٢) يُنظر: "الإقناع"، للشربيني (٢/ ٥١٦، ٥١٧)، حيث قال: " (واستحق) الوارث بالقسامة في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد (الدية) على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني لقيام الحجة بذلك كما لو قامت به بينة. وفي قتل العمد دية حالة على المقسم عليه ولا قصاص في الجديد".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٨٦) حيث قال: "فأما حكم نفس لم يعلم قاتلها؛ فوجوب القسامة والدية عند عامة العلماء - رحمهم اللَّه تعالى - وعند مالك - رحمه اللّه - وجوب القسامة والقصاص".
(٤) يُنظر: "المبدع في شرح المقنع" لابن مفلح (٧/ ٣٥٥) حيث قال في إثبات القضاء بالقسامة: "ولا تثبت إِلَّا بشروط أربعة، أحدها: دعوى القتل عمدًا كان أو خطأ، نص عليه في رواية حنبل؛ لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إِلَّا بعد دعواه أنه له، والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك، وقيل: لا قسامة في خطأ (ذكرًا كان المقتول أو أنثى) للخبر السابق، ولأن القصاص يجري فيها، فشرعت القسامة فيها كذلك (حرًّا أو عبدًا، مسلمًا أو ذميًّا) ".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٤٠) عن الثوري، عن الحسن بن عمرو، عن الفضيل، عن إبراهيم، قال: "إذا وجد القتيل في قوم، فشاهدان يشهدان على أحد قتله، وإلا أقسموا خمسين يمينًا، وغرموا الدية"، قال سفيان: "هذا الذي نأخذ به في القسامة". وانظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٩٩).
(٦) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٠١) حيث قال: "وقال أصحابنا: إن وجد قتيل في دار قوم أعداء له، وادعى أولياؤه على واحد منهم حلف خمسون منهم، واستحقوا القود أو الدية، ولا قسامة إِلَّا في مسلم حر".
(٧) ينظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٤١٨) حيث قال: "القسامة ثابتة عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يبدأ فيها بالمدعين في الأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا أحلف المدعى عليهم خمسين يمينًا فإن حلفوا برئوا". هذا قول مالك والليث بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>