للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأوزاعي (١)، وإسحاق بن راهويه (٢) وعامة العلماء قالوا بذلك.

إذًا جماهير العلماء؛ من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، ومن المحدثين، قالوا بمشروعية القسامة، لكن هناك من خالف فيها كما سنرى.

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو قِلَابَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ عُلَيَّةَ: لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهَا) (٣).

سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو قلابة، وعمر بن عبد العزيز (٤) الخليفة المعروف. أما ابن علية والأصم فقد مر ذكرهما في مواضع، وهما ممن عرفا بشذوذهما في مخالفة الإجماع، لكن في غير هذه المسألة، فأحيانًا ينفرد أحدهما برأي ويعد مخالفًا للإجماع، لكن الخلاف في هذه المسألة قائم، وليست مما أجمع عليه.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ مَا ثَبَتَ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ - مِنْ حَدِيثِ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفَق عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ).


(١) أخرجه النسائي (٤٧٠٨) عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، عن أناس من أصحاب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر".
(٢) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه"، للكوسج (٧/ ٣٥٠٥ - ٣٥٠٦)، حيث قال: "قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟ قال أحمد: هذا قسامة. قال إسحاق: كما قال".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠٨) حيث قال: "وممن أنكرها ..... وإليه ذهب ابن عُليَّة".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٠٨) حيث قال: " قال أبو عمر: وقد أنكرت طائفة من العلماء الحكم بالقسامة ودفعوها جملة واحدة ولم يقضوا بشيء منها، وممن أنكرها سالم بن عبد اللّه بن عمر وأبو قلابة الجرمي وعمر بن عبد العزيز".

<<  <  ج: ص:  >  >>