(٢) يُنظر: " الحاوي " للماوردي (١/ ٨٨)، حَيْثُ قال: " قالوا: ولأن النيَّة لو كانت من شروط صحة الطهارة، لمَا صحَّ غسل الذميَّة من الحيض، ولما استباح الزوج المسلم وَطْأَها، وفي إجْمَاعهم على صحَّة غَسْلها، وجواز وطئها، دليلٌ على أن النية ليست شرطًا في صحة طهارتها ". يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٥/ ١٩٠) حيث قال: " (ولَا تَجب النيَّة) في غسل الذميَّة للعذر، (ولا) تجب أيضًا (التسمية في غسل ذمية) كالنية، هَذَا أحد الوجهين، وصوبه في " الإنصاف " و" تصحيح الفروع ". (٣) يُنظر: " الحاوي " للماوردي (١/ ٩٠) حيث قال: " وأمَّا الجواب عن قياسهم على إزالة النجاسة، فمن ثلاثة أوجه: أحدها: أنَّ قوله: طهارة بالماء، لا تأثيرَ له في الأصل … وإذا لم يكن له تأثير في الأصل، سقط اعتباره، وانتقضت النية بالتيمم.=